60 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد الثقفي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14241الحسين بن عبد الملك الأديب أخبرهم ، أبنا
إبراهيم ، أبنا
محمد ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798محمد بن عبد الله الأسدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
علي بن بذيمة ، عن
قيس بن حبتر : قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683192سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الجر الأبيض والجر الأخضر والأحمر ، فقال : إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس ، فقال : لا تشربوا في الدباء والمزفت والنقير والحنتم ، ولا تشربوا في الجر واشربوا في الأسقية " قال : " فإن اشتد في الأسقية فصبوا عليه الماء " . قالوا له في الثالثة أو في الرابعة ، قال : " أهريقوه " . ثم قال : " إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة ، وكل مسكر حرام .
قال
سفيان : قلت
لعلي بن بذيمة : ما الكوبة ؟ قال : الطبل .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم البستي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبي يعلى الموصلي بنحوه . إنما قصدنا ذكر الميسر والكوبة .