[ ص: 185 ] زياد بن فيروز البصري أبو العالية البراء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر 294 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14223أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر القرشي الدمشقي - بها - أن
أبا الحسن علي بن أحمد بن منصور بن قبيس الغساني أخبرهم - قراءة عليه - أبنا
أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب ، أبنا
أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد ، أبنا
الحسن بن علي بن يحيى الشعراني - قدم علينا - ثنا
محمد بن خلف - هو العسقلاني أبو نصر - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول :
أما تعدون القتل شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر صاحب الأسهم الذي أبدا أنصالها أن يأخذ بنصالها لا يخدش مسلما أو يخرق ثيابه .
له شاهد في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه .