صفحة جزء
528 - وبهذا الإسناد ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن داود المهري قال : أنا [ ص: 154 ] ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور ، عن علي -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض أول الحديث قال : فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت له عشرون دينارا ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك . قال : فلا أدري أعلي يقول : فبحساب ذلك ، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . إلا أن جريرا قال : ابن وهب يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

كذا أخرجه أبو داود ، وقال : رواه شعبة ، وسفيان وغيره ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي ، ولم يرفعوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية