528 - وبهذا الإسناد ، ثنا
أبو داود ، ثنا
سليمان بن داود المهري قال : أنا
[ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم وسمى آخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض أول الحديث قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10506فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت له عشرون دينارا ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك . قال : فلا أدري أعلي يقول : فبحساب ذلك ، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . إلا أن
جريرا قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
كذا أخرجه
أبو داود ، وقال : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وسفيان وغيره ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم ، عن
علي ، ولم يرفعوه .