1121 - أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار: أنه سمع
عكرمة بن خالد يقول:
أراد عبد الرحمن ابن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأة من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن، فأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع: هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أرى ذلك صداق مثلهن ولو كان أكثر من صداق مثلهن جاز النكاح، وبطل ما زاد على صداق مثلهن إن مات من مرضه ذلك؛ لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز لوارث.