صفحة جزء
[ ص: 51 ] 20 - باب: ما كان من نكاح المتعة

1155 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء.

التالي السابق


الخدمات العلمية