صفحة جزء
1156 - قال الشافعي في كتابه، قال: أخبرنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. أخرج الأول من كتاب اختلاف الحديث، والثاني من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية