1166 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ابن عم
[ ص: 56 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كلاهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=685142أنه نهى عن الشغار. وزاد مالك في حديثه: والشغار: أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته. أخرج الثلاثة الأحاديث من باب الشغار والرابع من كتاب النكاح من الإملاء وهو أول حديث فيه.