[ ص: 67 ] 28 - باب: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا
1186 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
عبد العزيز، عن
محمد بن عمرو، عن
عبيد بن عبد الله بن زمعة: أن أمه
زينب بنت أبي سلمة أرضعتها
أسماء بنت أبي بكر امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام، فقالت
زينب بنت أبي سلمة: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير دخل علي وأنا أمتشط، فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول: أقبلي علي فحدثيني، أراه أنه أبي، وما ولد فهم إخوتي. ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قبل الحرة فأرسل إلي فخطب إلي
أم كلثوم ابنتي على
حمزة بن الزبير، وكان
حمزة للكلبية فقالت لرسوله: وهل تحل له، إنما هي ابنة أخته؟ فأرسل إلي
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أنا وما ولدت
أسماء فهم إخوتك، وما كان من ولد
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير غير
أسماء فليسوا لك بإخوة، فأرسلي فسلي عن هذا: فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين، فقالوا لها: إن
الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا، فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك.