2 - باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن
1198 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرني عمي
محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني
عبد الله بن علي بن السائب، عن
عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن
عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أنا شككت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت: nindex.php?page=hadith&LINKID=5132أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلال" ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلت؟ في أي [ ص: 74 ] الخرتين أو في الخرزتين أو في الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا، فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال: فما تقول؟ قلت: عمي ثقة
وعبد الله بن علي ثقة، وقال: أخبرني
محمد، عن
الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا
nindex.php?page=showalam&ids=2546وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. أخرجه من كتاب أحكام القرآن.