صفحة جزء
2 - باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن

1198 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح، قال الشافعي: أنا شككت، عن خزيمة بن ثابت: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلال" ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلت؟ في أي [ ص: 74 ] الخرتين أو في الخرزتين أو في الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا، فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" . قال الشافعي: قال: فما تقول؟ قلت: عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة، وقال: أخبرني محمد، عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. أخرجه من كتاب أحكام القرآن.

التالي السابق


الخدمات العلمية