1251 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
يحيى بن سعيد، عن
بكير، عن
النعمان بن أبي عياش [ ص: 100 ] الأنصاري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، قال:
جاء رجل يستفتي nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص. الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولم يقل له
عبد الله: بئس ما صنعت حين طلقها ثلاثا.