عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مسند الإمام الشافعي
كتاب الطلاق
باب منه في الطلاق ثلاثا قبل الدخول
فهرس الكتاب
مسند الإمام الشافعي
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
100
جزء
1
2
3
4
1252 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك،
عن
يحيى بن سعيد،
عن
بكير،
عن
ابن أبي عياش:
أنه
كان جالسا مع
nindex.php?page=showalam&ids=16414
عبد الله بن الزبير
nindex.php?page=showalam&ids=16276
وعاصم بن عمر
قال: فجاءهما
محمد بن إياس بن البكير،
فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16414
ابن الزبير:
إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
nindex.php?page=showalam&ids=3
وأبي هريرة،
فإني تركتهما عند
عائشة
رضي الله عنها فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما. قال
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
nindex.php?page=showalam&ids=3
لأبي هريرة:
أفته يا
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبا هريرة،
فقد جاءتك معضلة. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبو هريرة:
الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
مثل ذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي:
ولم يعبا عليه الثلاث ولا
عائشة
رضي الله عنها. أخرج الحديثين من كتاب إباحة الطلاق، وإلى آخر الخامس من كتاب أحكام القرآن.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة