[ ص: 103 ] 5 - باب: طلاق العبد وإنها تحرم عليه باثنتين
1257 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال: حدثني
نافع: أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء.