صفحة جزء
[ ص: 109 ] 9 - باب: الطلاق قبل المس ونصف الصداق

1271 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها. يعني لمن قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة [البقرة: 237] . وقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [الأحزاب: 49] .

التالي السابق


الخدمات العلمية