عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مسند الإمام الشافعي
كتاب الطلاق
باب الطلاق قبل المس ونصف الصداق
فهرس الكتاب
مسند الإمام الشافعي
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
110
جزء
1
2
3
4
1274 - أخبرنا
مسلم،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036
ابن جريج،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861
ليث بن أبي سليم،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248
طاوس،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
رضي الله عنه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها، ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول:
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
[البقرة: 237] .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة
تفسير الآية