[ ص: 112 ] 1 - بسم الله الرحمن الرحيم
17 - كتاب الرجعة
باب ما كان من الطلاق والرجعة
1277 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
أبيه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663483كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له، فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها، ارتجعها ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 229] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهن طلق أو لم يطلق.