صفحة جزء
[ ص: 112 ] 1 - بسم الله الرحمن الرحيم

17 - كتاب الرجعة

باب ما كان من الطلاق والرجعة

1277 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له، فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها، ارتجعها ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 229] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهن طلق أو لم يطلق.

التالي السابق


الخدمات العلمية