صفحة جزء
1278 - أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، ثم قال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 229] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق. أخرج الأول من الجزء الثاني من اختلاف الحديث والثاني من كتاب العدد، وهو آخر حديث فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية