عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مسند الإمام الشافعي
كتاب الرجعة
باب ما كان من الطلاق والرجعة
فهرس الكتاب
مسند الإمام الشافعي
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
112
جزء
1
2
3
4
1278 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245
هشام بن عروة،
عن
أبيه،
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663483
كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، ثم قال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تعالى:
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
[البقرة: 229] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق.
أخرج الأول من الجزء الثاني من اختلاف الحديث والثاني من كتاب العدد، وهو آخر حديث فيه.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
تفسير الآية