عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مسند الإمام الشافعي
كتاب العدد والسكنى والنفقات
باب المتوفى عنها قبل انقضاء عدتها
فهرس الكتاب
مسند الإمام الشافعي
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
125
جزء
1
2
3
4
6 - باب: المتوفى عنها قبل انقضاء عدتها
1305 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي رضي الله عنه،
قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971
سعيد بن سالم،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036
ابن جريج،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=72
عبد الرحمن بن أبي بكر
أخبره،
أن رجلا من الأنصار، يقال له:
حبان بن منقذ
طلق امرأته وهو صحيح، وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر، فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث. فقال لأهله: احملوني إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7
عثمان
رضي الله عنه، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=8
علي بن أبي طالب
رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=47
وزيد بن ثابت
رضي الله عنه، فقال لهما
nindex.php?page=showalam&ids=7
عثمان
رضي الله عنه: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع
حبان
إلى أهله وأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي
حبان
قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته.
قال: في كتاب في
حبان بن منقذ
بالباء.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة