صفحة جزء
6 - باب: المتوفى عنها قبل انقضاء عدتها

1305 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره، أن رجلا من الأنصار، يقال له: حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح، وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر، فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث. فقال لأهله: احملوني إلى عثمان رضي الله عنه، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لهما عثمان رضي الله عنه: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله وأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته. قال: في كتاب في حبان بن منقذ بالباء.

التالي السابق


الخدمات العلمية