7 - باب: عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها
1307 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في كتابه: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
عبد خير، عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.