صفحة جزء
1319 - أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [الطلاق: 1] قال: أن تبدو على أهل زوجها فإذا بدت فقد حل إخراجها. أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب العدد، والخامس من كتاب أحكام القرآن.

التالي السابق


الخدمات العلمية