1319 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن
محمد بن عمرو، عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [الطلاق: 1] قال: أن تبدو على أهل زوجها فإذا بدت فقد حل إخراجها. أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب العدد، والخامس من كتاب أحكام القرآن.