[ ص: 166 ] 7 - باب: الرد بالعيب وأن الخراج بالضمان
1377 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرني من لا أتهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، قال: أخبرني
مخلد بن خفاف، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674968ابتعت غلاما فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية، فأخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فعجلت إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، فأخبرته ما أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته، والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له.