عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مسند الإمام الشافعي
كتاب البيوع
باب منه في الذهب والحبوب
فهرس الكتاب
مسند الإمام الشافعي
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
174
جزء
1
2
3
4
1395 - أخبرنا
عبد الوهاب،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341
أيوب بن أبي تميمة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972
محمد بن سيرين،
عن
مسلم بن يسار،
ورجل آخر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63
عبادة بن الصامت:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659978
"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم" . ونقص أحدهما التمر أو الملح، وزاد أحدهما: "من زاد أو ازداد فقد أربى"
. أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب البيوع، والخامس من كتاب اختلاف الحديث.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة