صفحة جزء
18 - باب: النهي عن البيع إلى العطاء والأندر والدياس

1435 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس. أخرجه من كتاب البيوع.

التالي السابق


الخدمات العلمية