18 - باب: النهي عن البيع إلى العطاء والأندر والدياس
1435 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه قال:
لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس. أخرجه من كتاب البيوع.