صفحة جزء
21 - باب: منه

1441 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله.

التالي السابق


الخدمات العلمية