صفحة جزء
[ ص: 198 ] 22 - باب: السلف في الورق

1444 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائك، قال الربيع: سبائك، فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها. قال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. وقال مالك: وذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبه الذي اشتراه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها منه، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس.

التالي السابق


الخدمات العلمية