[ ص: 198 ] 22 - باب: السلف في الورق
1444 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
يحيى بن سعيد، عن
القاسم، قال:
سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائك، قال nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع: سبائك، فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها. قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبه الذي اشتراه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها منه، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس.