صفحة جزء
25 - باب: النهي عن بيع الحيوان باللحم

1456 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة، قال: قدمت المدينة، فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرا.

التالي السابق


الخدمات العلمية