صفحة جزء
1465 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن. [ ص: 208 ] قال مالك: وإنما كره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أخرج الأول من كتاب البيوع، والثاني وقول مالك في كتاب اختلاف مالك والشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية