1470 - أخبرنا
ابن أبي يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه كان يشترط [ ص: 211 ] على الذي يكريه أرضه ألا يعرها، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكرى. أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الرهون والإجارات، والخامس من كتاب الدعاوي والبينات.