[ ص: 263 ] 3 - باب: تكرار الحد بتكرار الشرب
1560 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675811 "إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه" لا يدري nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بعد الثالثة أو الرابعة. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل وصارت رخصة. قال
سفيان: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17152لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي
العراق بهذا الحديث.