صفحة جزء
[ ص: 263 ] 3 - باب: تكرار الحد بتكرار الشرب

1560 - حدثنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه" لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل وصارت رخصة. قال سفيان: قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية