8 - باب: جلد الأمة الحد إذا زنت
1580 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتابه: أخبرنا
سفيان، عن
أيوب بن أبي موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652080إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر، يعني: الحبل .
[ ص: 274 ]