[ ص: 289 ] 3 - باب: ما يحل به القتل
1605 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا الثقة، عن
حماد، عن
يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66487لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس .