[ ص: 303 ] 1634 - أخبرنا
معاذ بن موسى، عن
بكير بن معروف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان، قال
مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ
معاذ منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم في قول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف [البقرة: 178] الآية، قال: كان على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس أن يقاد بها، ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية. وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة
محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله تعالى:
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة [البقرة: 178] . يقول: الدية تخفيف من الله تعالى إذ جعل الدية ولا يقتل، ثم قال:
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم [البقرة: 178] . وقال في قوله:
ولكم في القصاص حياة [البقرة: 179] ينتهي بها بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل.