1725 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال:
من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة. أخرج الأول من كتاب الكفارات والنذور، والثاني والثالث في كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما.