صفحة جزء
1725 - وعن ابن عمر أنه قال: من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة. أخرج الأول من كتاب الكفارات والنذور، والثاني والثالث في كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية