1756 - أخبرنا
إبراهيم بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق ورجل لم يسمه، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي وأمي
ما فعل أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال:
علي رضي الله عنه: أما
أبو بكر، رحمه الله، فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه. وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز، أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، أنا أشك، يعني
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فقال: في
[ ص: 40 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر أو حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فنوفيكم حقكم منه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي: أتطمعه في حقنا، فقلت له: يا
أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين؟ فتوفي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. وقال:
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر والآخر: إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: لكم حق: ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا.