[ ص: 49 ] 1770 - أخبرني
مطرف بن مازن، nindex.php?page=showalam&ids=17248وهشام بن يوسف، بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن:
أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من اليمن دينارا كل سنة، فقلت
لمطرف بن مازن: فإنه يقال: وعلى النساء أيضا، فقال: ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عنده.