[ ص: 180 ] 28 - باب: في قبلة الرجل امرأته وجسها بيده
61 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
سالم، عن
أبيه، قال:
قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. أخرجه من كتاب الوضوء.