صفحة جزء
696 - أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن هذا كتاب الصدقات فيه: في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة. [ ص: 144 ] وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاث مائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة شاة. ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذاتعوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق. هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها. قال الشافعي: بهذا كله نأخذ.

التالي السابق


الخدمات العلمية