عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مسند الإمام الشافعي
كتاب الزكاة
باب صدقة الإبل والغنم والرقة
فهرس الكتاب
مسند الإمام الشافعي
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
144
جزء
1
2
3
4
696 - أخبرنا
أنس بن عياض،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177
موسى بن عقبة،
عن
نافع،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
عبد الله بن عمر:
أن هذا كتاب الصدقات فيه: في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة.
[
ص:
144 ]
وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاث مائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة شاة. ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذاتعوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق.
هذه نسخة كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر بن الخطاب
رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي:
بهذا كله نأخذ.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة