17 - باب: ما ليس فيه زكاة من العروض والحلي والورق
719 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا الثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن
نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه قال: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة.