صفحة جزء
734 - أخبرنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن ابن عباس سئل عن العنبر، فقال: إن كان فيه شيء، ففيه الخمس. أخرج الأول من كتاب الزكاة، والثاني من كتاب البيوع.

التالي السابق


الخدمات العلمية