عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مسند الإمام الشافعي
كتاب الحج
باب فسخ الحج بالعمرة
فهرس الكتاب
مسند الإمام الشافعي
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
191
جزء
1
2
3
4
[
ص:
191 ]
805 - أخبرنا
سفيان،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446
ابن طاوس،
nindex.php?page=showalam&ids=12397
وإبراهيم بن ميسرة:
أنهما سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=16248
طاوسا،
يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=18373
خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، قال: فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين
الصفا والمروة،
وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكن لبدت رأسي، وسقت هديي وليس لي محل إلا على محل هديي" . فقام إليه
سراقة بن مالك،
فقال: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" ، قال: فدخل
علي
رضي الله عنه من
اليمن
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني: "بم أهللت؟" فقال أحدهما: لبيك إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك حجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة