صفحة جزء
[ ص: 193 ] 809 - قال الشافعي في كتابه: أخبرنا سفيان، عن هشام بن حجيرة، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه قيل له، كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 196] ؟ فقال: كيف تقرءون إن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية قبل الدين. قال: فبأيتهما تبدءون، قالوا: بالدين، قال: فهو ذلك. قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز. أخرج الحديثين في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والثالث من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية