[ ص: 193 ] 809 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتابه: أخبرنا
سفيان، عن
هشام بن حجيرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه: أنه قيل له، كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 196] ؟ فقال: كيف تقرءون إن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية قبل الدين. قال: فبأيتهما تبدءون، قالوا: بالدين، قال: فهو ذلك. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يعني أن التقديم جائز. أخرج الحديثين في كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والثالث من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.