صفحة جزء
23 - باب: ما لا يلبسه المحرم من الثياب وما يلبسه

838 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين" .

التالي السابق


الخدمات العلمية