1. الرئيسية
  2. مسند الإمام الشافعي
  3. كتاب الحج
  4. باب قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما ليست له رخصة وما يكفر عليه النعم عند البيت
صفحة جزء
881 - أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين [المائدة: 95] . قال: من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت.

التالي السابق


الخدمات العلمية