35 - باب: ما في بيضة النعام والجراد والنهي عن صيد الجراد في الحرم
892 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
عبد الله بن الحصين، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري: أنه قال في بيضة النعامة [ ص: 227 ] يصيبها المحرم: صوم يوم أو إطعام مسكين.