صفحة جزء
38 - باب: ما يجوز للمحرم قتله

910 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور .

التالي السابق


الخدمات العلمية