41 - باب: تقديم فرض الرجل على نذره وعلى فرض غيره
922 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
القداح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير، قال:
إني لعند nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وسئل عن هذه، فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره، يعني لمن كان عليه الحج ونذر حجا.