[ ص: 247 ] 45 - باب: حج المملوك قبل أن يعتق والغلام قبل أن يدرك
940 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحجج.