وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " وفي الخوف ركعة " ، ذهب جماعة من السلف إلى ظاهر هذا ، فقالوا : صلاة الخوف ركعة واحدة عند الشدة . وهو قول إسحاق ; قال : أما عند الشدة فركعة واحدة يومئ بها إيماء ، فإن لم يقدر فسجدة ، فإن لم يقدر [ ص: 329 ] فتكبيرة . وقال الضحاك : إن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يجزئه التكبير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والحسن : صلاة الخوف ركعة ركعة لكل طائفة من المأمومين ، وللإمام ركعتان ، وسيأتي القول في صلاة الخوف .